اختلفت المذاهب في هذه المسألة بين مجيز ومانع؛ وقد جاء في الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية ما يلي:
قال الحنفية :تستحب الصلاة في كل فزع : كالريح الشديدة ، والزلزلة ، والظلمة ، والمطر الدائم لكونها من الأفزاع ، والأهوال . وقد روي : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - صلى لزلزلة بالبصرة .
وعند الحنابلة:لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة ، فيصلى لها كصلاة الكسوف ; لفعل ابن عباس - رضي الله عنهما - أما غيرها فلم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له . وفي رواية عن أحمد : أنه يصلى لكل آية .
وقال الشافعية:لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة ، بل يستحب أن يصلى في بيته ، وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات ، وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ، ولا ظلمة ، ولا لصواعق ، ولا ريح ، ولا غير ذلك من الآيات ، وآمر بالصلاة منفردين ، كما يصلون منفردين سائر الصلوات .
وقال المالكية:لا يصلى لهذه الآيات مطلقا . .