يقول فضيلة الدكتور محمد السيد الدسوقي -أستاذ الفقه-:
الزكاة تجب في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لدى مالكه هي بمقدار 2.5% . فإذا كان لدى المسلم مالا يدخره من أجل شراء شقة، ومر عليه عام كامل وجب إخراج زكاته، ولا يجوز تعطيل الزكاة بحجة الأحتفاظ بالمال من أجل شراء شقة .
وليعلم كل مسلم أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله للمسلم بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.
ويحضرنا في هذا قوله ﷺ لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة
وهذا يعني أنه يجوز شرعاً ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون ويؤدي الغرض منه.