إجراء عملية الإخصاب الصناعي الداخلي أو الخارجي في المراكز المخصصة لذلك، إن كان يوثق بأصحابها، وأنه لا يترتب على إجراء عملية الإخصاب الخارجي أو الداخلي اختلاط نطف الزوجين بنطف غيرهما، فإنه لا مانع شرعًا من إجراء مثل هذا الإخصاب.
وقد أقرَّ مجمع الفقه الإسلامي وغيره عملية الإخصاب الصناعي الداخلي أو الخارجي إذا كان بين زوجين، أخذت منهما النطف وتم إخصاب البويضة بنطفة الزوج في حال حياته، ونقلت هذه البويضة المخصبة في حال الإخصاب الخارجي إلى رحم صاحبة البويضة في حال حياة زوجها أيضًا، فإن هذا قد أقرّته المجامع الفقهية، وينبغي للإنسان أن يتخذ الأسباب الكفيلة بالإنجاب إذا كانت هذه الأسباب مضمونة ولم يترتب عليها اختلاط الأنساب، ولم يترتب عليها محرم شرعي، ولم يكن فيها ما يترتب عليه حمل الزوجة ببويضة مخصبة من غير زوجها، فإذا التزمت هذه الضوابط كان إجراء الإخصاب مشروعًا سواء كان داخليًّا أو خارجيًّا.