يجوز للمسلم أن يتبرع بما لا يعود عليه بالضرر أو على أحدٍ له حق عليه لازم، كما يجوز للمسلم أن يتبرع لغير المسلم بشرط ألا يكون محارباً أو مرتداً، والمسلم أولى من غير المسلم، والجار المسلم أولى من الجار غير المسلم.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-:
التبرع بالبدن كالتصدق بالمال، يجوز للمسلم وغير المسلم، ولكنه لا يجوز للحربي الذي يقاتل المسلمين بالسلاح، ومثله عندي: الذي يقاتلهم في ميدان الفكر والتشويش على الإسلام.
وكذلك لا يجوز التبرع لمرتد مارق من الإسلام مجاهر بردته، لأنه في نظر الإسلام خائن لدينه وأمته يستحق القتل، فكيف نساعده على الحياة؟
ولكن إذا وُجِد مسلم محتاج للتبرع، ووجد غير مسلم، فالمسلم أولى، قال تعالى: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) التوبة: 71 .
بل المسلم الصالح المتمسك بدينه أولى بالتبرع له من الفاسق المفرط في جنب الله، لأن في حياته وصحته عونا له على طاعة الله تعالى، ونفع خلقه، بخلاف العاصي الذي يستخدم نعم الله في معاصي الله وإضرار الناس.
وإذا كان المسلم قريبًا أو جارًا، فهو أولى من غيره، لأن للجوار حقًا أكيدًا، وللقرابة حقًا أوكد، كما قال تعالى: (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ). (الأنفال: 75).
ويجوز أن يتبرع المسلم لشخص معين، كما يجوز له أن يتبرع لمؤسسة مثل بنك خاص بذلك، يحفظ الأعضاء بوسائله الخاصة، لاستخدامها عند الحاجة.