البدعة الإضافية إذا كان معناها استحداث أمر ليس فيه نص، فهي تنقسم إلى قسمين:
1 – قسم يخالف أمرًا من أمور الدين، فهذا لا يجوز، كما قال رسول الله ﷺ: “ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس منه”، أي في شرع الله ما ليس منه، وكان هذا بمناسبة أن بعض الصحابة أراد أن يعتق جارية ويشترط أن يكون الولاء له، فهذا يخالف أمرًا من أمور الدين وهو أن الولاء لمن أعتق، فهذا لا يجوز؛ ولذلك أبطل رسول الله ﷺ مثل هذا الشرط.
2 – أما البدع التي ليس فيها مخالفة لأمر من أمور الدين وتيسر للمسلمين حياتهم أو تضبطها أو تعين على أمور الدين، فهذا لا بأس به، والأمثلة على ذلك كثيرة، فجمع القرآن في مصحف لم يكن إلا بعد رسول الله ﷺ، وتدوين الدواوين كانت في عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، وجمع المسلمين على صلاة قيام رمضان في جماعة كان في عهد عمر – رضي الله عنه -، وقال فيه نعمت البدعة هي، وتوثيق عقود الزواج الآن من هذا السبيل
ويندرج تحت هذا قول رسول الله ﷺ: “من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومَنْ سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا”، وقال ذلك رسول الله ﷺ بمناسبة أنه دعا إلى مساعدة بعض الفقراء من المسلمين، فابتدأ إنسان بوضع مال فيه مساعدة، فاقتدى به المسلمون ووضعوا أموالاً جمعت وأُعطيت لهؤلاء الفقراء، فكان هذا سنَّة حسنة ابتدأها بعض المسلمين، فمدحها رسول الله ﷺ، ولمن تكن هذه الطريقة موجودة قبل ذلك.
فخلاصة القول: إن البدعة معناها الاستحداث، فإذا كان هذا الاستحداث مخالفًا لأمر من أمور الدين متعارضًا معه، فهذا لا يجوز ومرفوض، أما إذا كان غير ذلك مما يعين المسلمين على دينهم أو يُيسر لهم حياتهم أو يضبطها ضبطًا يمنع الاختلاف والفساد فلا بأس بذلك.