الوارد تحريم لبس الذهب للرجال وتحريم استعمال آلات الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي (1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.
ومما قيل في تعليل تحريم الذهب على الرجال أنه به تضييقا على الناس حيث إن النقود كانت من الذهب والفضة ، ولما فيه من الليونة الناعمة الزائدة التي لا تليق بالرجال.