تجب الزكاة على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهي:
1-أن لا يكون على المال دين.
2-الإسلام: فلا تجب الزكاة إلا على المسلم، فهي لا تقبل من الكافر.
3-الحرية: لا تجب الزكاة على العبد، لأنه لا يملك شيئا.
4-الحلال: لابد أن يكون المال حلالا.
5-الملك التام: أن يكون المال مملوكا لصاحبه بأكمله ملكا تاما.
6-النماء: أن يكون المال في نماء أو يكون قابلا للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر.
7-الحول: أن يمر سنة هجرية كاملة على امتلاك المال. ويكون هذا الشرط في جميع أنواع الأموال الزكوية، عدا عن الزروع والثمار فتجب عند الحصاد.
8-الفائض عن الحوائج الأصلية: أن يكون من المال الفائض عن الحاجات الأصلية والضرورية كالمأكل والمشرب والملبس والسكن وكل ما هو ضروري للعيش.
9-النصاب: ملك وبلوغ النصاب، ويختلف حسب نوع المال الزكوي.
هل يجوز إخراج زكاة المال للدائن:
يقول الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله تعالى-: وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟
الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : { وفي الرقاب } فهو مجرور بـ ” في ” و ” الغارمين ” عطفاً على ” الرقاب ” ، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير ” وفي الغارمين ” ، و ” في ” لا تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه.
فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟
الجواب : فيه تفصيل:
إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس.
وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه.
” الشرح الممتع ” ( 6 / 234 ، 235).
وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك.
ما حكم الاستدانة في الإسلام:
قال علماء اللجنة الدائمة: إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه.
أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة.