فرض الله تعالى الحج على المسلم العاقل البالغ المستطيع ،وأجاز الفقهاء الحج بالنيابة بعد أن يكون الذي يقوم بالحج عن الغير قد أدى الشعيرة، ولكن الفقهاء اختلفوا في أخذ الأجرة على الحج، فذهب بعضهم إلى جواز أخذها، قياسًا على جواز النيابة في الحج، ومنعها بعضهم، قياسًا على عدم جواز أخذ الأجرة على العبادة.
يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف – رحمه الله – :
مذهب الحنفية عدم جوازه لعدم جواز أخْذ الأُجرة على الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما وتبطل الإجارة، وليس للنائب إلا مقدار نفقة الطريق وهو لا يستحقها بطريق العِوَض، بل بطريق الكفاية؛ لأنه فرَّغ نفسه لعمل ينتفع به الميت أو المُستنيب.
ومذهب الشافعية جوازه بناء على جواز النيابة فيه، وإنما تجوز في حق الميت أو المعضوب، وأجرةُ الحج حلال مِن أطيب المكاسب.
ومذهب الحنابلة ـ في أشهر الروايتين ـ عدم الجواز إلحاقًا للحج بالصلاة في عدم جواز أخذ الأجرة عليها، “وبه قال الحنفية“، وفي الرواية الثانية الجواز “وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر”؛ لأنه مادام يجوز أخذ النفقة عليه فيجوز الاستئجار عليه، كبناء المساجد والقناطر. انتهى
والخلاصة: أنه مع اختلاف الفقهاء في المسألة، فليس فيها نص قاطع، ويمكن الأخذ بكلا الأمرين حسب الظروف والأحوال، فإن كان ولدًا عن والده ،فلا يأخذ ،وكذلك إن قريبًا للمنيب عن الحج،أما إن كان غير قريب،وقد فرغ من وقته لمن لاصلة له به وهو في حاجة إلى المال،فكان ترجيح الأخذ أولى،قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم القرآن،وعلى كل فالمسألة خلافية، وللإنسان أن يتخير لنفسه ماشاء.