عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي ـ ﷺ ـ عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعًا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبًا لسرعته فقال: “ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته” وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته” رواه الحميدي وزاد، قال: “يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال”.
وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.
لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهري لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة.
وما دام الإنسان يبغى المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.