مقدار نصاب الزكاة في الأموال من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة في الأموال ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان.
فتاوى اللجنة الدائمة 9/257
مقدار نصاب زكاة الذهب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا