مقدار نصاب الزكاة في الأموال من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة في الأموال ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان.
فتاوى اللجنة الدائمة 9/257
مقدار نصاب زكاة الذهب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
التوكيل في ذبح الأضحية حكمه وشروطه
من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
إزالة الشعر والتنظف عند الإحرام للحج والعمرة
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
معنى العبودية لله تعالى
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها
الأكثر قراءة