الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب -‏ وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية -‏ فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة .
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (‏ ‏85 جراما )‏ من الذهب الخالص .
ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب -‏ وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا .‏
وأن يحول عليه حول قمرى كامل -‏ وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .‏
وتحتسب قيمة هذا النصاب بعملة البلاد أو غيرها وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه .‏
والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أى 2.5% فى المائة
فنصاب المال ما هو قيمة ‏85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة .‏
ولا زكاة في متاع البيت الذي يملكه المسلم.