الذي عليه الفتوى الآن أنه يمكن خصم الدين الحال فقط من وعاء الزكاة ( نقصد القسط السنوي الواجب على الشخص في نفس سنة إخراج الزكاة) فإذا بقي بعد خصم هذا القسط ما يساوي النصاب أو يزيد فعليه أن يخرج منه الزكاة، ,إذا نقص عن النصاب فلا زكاة عليه.

ضابط أخذ قرض في بلاد الغرب لشراء مسكن؟

ثمة شيء مهم نحب أن ننبه عليه، هو أن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي أجاز حصول المسلم في بلاد الغرب على قرض ربوي للحصول على مسكن.
-إنما أجاز ذلك في حالة الضرورة.
وشرط أن لا يكون للمسلم مال آخر.
وشرط عدم التوسعة على النفس.

أي لا يجوز لأحد بناء على فتوى المجلس الذي ترخص بها أن يدخر لنفسه شيئا من القرض الربوي، ولا من ماله أصلا ؛ لأنه إذا كان المال الخاص بالشخص لديه قبل القرض فكان عليه أن يقترض ما يكمل شراء المسكن بعد إضافته لما معه.