إذا قذف الذمي بالزنا مسلما أو مسلمة فعليه حد القذف، إذا تمت شروطه، باتفاق المذاهب. وإذا قذف المسلم أو المسلمة كافرا، ذميا أو غيره، فلا حد عليه اتفاقا كذلك؛ لأن إحصان المقذوف شرط إقامة الحد، والإحصان شرطه الإسلام. وفي هذه الحالة يعزر القاذف لأجل الفرية.
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى فيمن قذف ذمية لها ولد مسلم، فقالا: يحد لذلك.
قذف الكتابي
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كراهية المرأة زوجها الأسباب والآثار والعلاج
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها