إذا قذف الذمي بالزنا مسلما أو مسلمة فعليه حد القذف، إذا تمت شروطه، باتفاق المذاهب. وإذا قذف المسلم أو المسلمة كافرا، ذميا أو غيره، فلا حد عليه اتفاقا كذلك؛ لأن إحصان المقذوف شرط إقامة الحد، والإحصان شرطه الإسلام. وفي هذه الحالة يعزر القاذف لأجل الفرية.
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى فيمن قذف ذمية لها ولد مسلم، فقالا: يحد لذلك.
قذف الكتابي
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم
الأكثر قراءة