قذف الزوجة زوجها بأنه يعمل عمل لوط فهو من أشد السب، وهو يتنافى مع العشرة بالمعروف التي يجب أن تسود بين الزوجين، وهو يدخل في نشوز الزوجة، حيث استعلت على زوجها بالشتم والسب والقذف، ولكنه مع ذلك ليس إبطالا للنكاح الذي بينهما، فالزواج بينهما قائم، وإنما يفسخ النكاح باللعان، واللعان هو أن يقذف الزوج زوجته بالزنى فيلاعنها بأن يقسم الأيمان المعروفة في سورة النور، وتقسم هي كذلك، فإن فعلا فرق بينهما.
قذف الزوجة زوجها لا تستوجب التفريق بينهما، ولكن هل يجب حد القذف على هذه الزوجة أم لا؟؟؟
مذهب الجمهور أن عليها حد القذف، في حين ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فيها التعزير فقط، وهذا كله فيما أصر الزوج على هذا، أما إذا سامح وغفر فلا حد ولا تعزير، والحد والتعزير بيد القاضي وليس بيد أفراد الناس.