السمك لا يحتاج إلى تذكية لأن ميتته حلال، ومن ثم فيجوز صيده بأي وسيلة ما لم يترتب عليها ضرر، وبناء عليه يجوز صيد السمك بالصعق الكهربائي ما لم يترتب عليه ضرر كأن يؤدي هذا الصعق إلى قتل السمك الصغير، أو التأثير على الثروة السمكية، أو إيذاء يلحق ببدن أحد أو ماله أو يكون ثمة تجريم قانوني لهذا الصنيع، فإن لم يكن هناك شيء مما سبق فالأمر على الجواز .
يقول فضيلة الدكتور أحمد طه ريان:
السمك يجوز أكله بأي وسيلة صيد، إلا إذا كانت الوسيلة ضارة، مثل إلقاء السم في البحر لتموت به الأسماك فيسهل إخراجها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: “أُحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان : الكبد والطحال”. أخرجه الدارقطني، كما أجاز ﷺ لأصحابه أكل السمكة الكبيرة التي وجدت ميتة على ساحل البحر، وتسمى العنبر، وقد قال تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل. أ.هـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الحيوان المأكول إن كان سمكا أو جرادا فلا حاجة إلى تذكيته ; لأن ميتتهما طاهرة حلال , لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : ( أحلت لنا ميتتان ودمان , فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال ) . ولقول النبي ﷺ في البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .
وأما سائر الحيوانات البحرية غير السمك فعند الجمهور تؤكل ولو بغير تذكية , وعند الحنفية لا تؤكل أصلا ولو ذكيت. وسائر ما لا نفس له سائلة يؤكل عند الجمهور ولو بلا تذكية .
وخالف المالكية فيما ليس له نفس سائلة فقالوا : إنه لا يحل إلا بالتذكية .