الهبة هي تمليك شخص لآخر مالا أو حقا ماليا بشكل مجاني خلال حياة المالك، بدون مقابل.

وتنعقد الهبة عندما يتم قبولها من الطرف الآخر وتتم بتسليم المال الموهوب.

إذا كان الواهب وليا للموهوب له، أو كان الشيء الموهوب في حوزة الواهب، فإن مجرد الإيجاب يكون كافيا.

هل يجوز استرجاع الهبة شرعا

يقول الشيخ إبراهيم جلهوم- إمام المسجد الزينبي الأسبق رحمه الله-:

من وهب لذي رحم محرم منه لا يكون له حق الرجوع في الهبة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة، ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ ـ قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه” رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.انتهى.

هل تجب نفقة الوالدين على أولادهم

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان الأستاذ بجامعة الإمام باليمن :-

الأصل في وجوب نفقة الوالدين على أولادهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أولا: الكتاب العزيز:

-قال تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

-وقال تعالى: ( وصاحبهما في الدنيا معروفًا )وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى، والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف.

-وقال تعالى: ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ). ومن المعلوم أن ترك الإنفاق عليهما عند الحاجة وقدرة الولد على الإنفاق عليهما أكثر إيذاء لهما من كلمة أف فكان في النهي عن كلمة أف نهيا عما هو أشد منها كعدم الإنفاق عليهما عند الحاجة، فيكون الإنفاق عليهما واجبًا.

ثانيًا: السنة النبوية:

قال : “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه”، فإذا كان كسب الولد هو كسب والده، كانت نفقة الوالد في هذا الكسب لأن نفقة الإنسان في كسبه.

ثالثا: الإجماع:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

رابعا: المعقول:

فلأن الولد بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب أن ينفق على أصله الذي هو بعضه.

هل يشترط للإنفاق على الوالدين الفقر

الواجب نفقه الوالدين والأجداد والجدات وان علوا على أولادهم، ويشترط لوجوب الإنفاق على هؤلاء أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم إليهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقه لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.

ولا يشترط في الوالدين عجزهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب النفقة لهما على ولدهما، بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب النفقة لهما على ولدهما، بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما وعدم كسبهما سواء قدرا على الكسب أو لم يقدرا.

فقد جاء في المغني: “ولا يشترط في وجوب النفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة كالزمن ولا نقص الأحكام كالمجنون والصغير، في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله أي لمن وجبت عليه النفقة لهؤلاء ما ينفق عليهم.

وقال القاضي لا يشترط في الوالدين، أي لا يشترط فيهم نقص الخلقة ولا نقص الأحكام، ولأنه أي المنفق عليه والد أو ولد فقير فاستحق النفقة على والده أو لده الغني كما لو كان زمنا أو مكفوفا، فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب.

وللشافعي في ذلك قولان. ولنا أنه والد محتاج فأشبه الزمن ويفهم من هذا أن الشرط في وجوب نفقة الوالدين على ولدهما كونهما فقيرين لا كسب لهما، ولا يشترط فيهما عجزهما عن الكسب”.

حديث أنت ومالك لأبيك

أما حديث أنت ومالك لأبيك فهو حديث صحيح رواه ابن ماجة فى سننه وعلق عليه الإمام السندى قائلا

لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورا يحتاج إليه للنفقة كثيرا وألا يسعه فضل المال والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.

ومن خلال ماسبق يتبين أن النفقة على الوالدين واجبة بشرطين:

1ـ فقر الوالدين وحاجتهم إلى النفقة.

2ـ قدرة الابن المنفق على هذه النفقة .