الحلف بغير الله محرم،ففي الحديث: ( من كان حالفا فليحلف بالله ) و ( من حلف بغير الله فقد كفر ، أو أشرك).
والحكم في هذه الحالة يختلف حسب لفظ الحلف ، فإن قال مثلا ( علي الطلاق لا بد من فعل كذا ، أو: إن فعلت ـ أو لم تفعل ـ الأمر أنت طالق ، أو: تكون زوجتي طالقا ، أو ما شابه ذلك ، فإن هذا طلاق معلق ، وجمهور الفقهاء على أنه يقع إن حنث في اليمين .
ولكن بعض الفقهاء يقول بعدم وقوع الطلاق المعلق .
وأخفُّ الأحكام التي يمكن القول بها: هو أنه عندما قال ذلك إذا كان يريدها أن تُطلَّق فعلاً إذا لم تفعل فإنها عندئذ تُطلَّق طلْقة واحدة رجعية.
وأما إذا كانت غايته من هذا التعبير، مجرد التأكيد على أن تفعل ولا يريد وقوع الطلاق فعلاً إذا لم تفعل فلا يقع بعدم الفعل عليه طلاق ، ويعد هذا الحلف يمينا ، ويكون عليه كفارة يمين.أهـ
ويقول الشيخ عطية صقر ـ من علماء الأزهر:
قال العلماء: إن هذه الصيغة وهي: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق، تُعتبر يمينَ طلاق يُقصد به إثبات شيء أو نفْيه، أو الحث على فعل شيء أو ترْكه، كقول القائل: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: عَلَيَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو أتركنَّ كذا، وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادًا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافًا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يَقع به الطلاق.
ويَرى المحقِّقون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره في معنى التَّطليق وجرَيان العُرْف بذلك، والأيْمان مبْنية على العُرْف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فِعل المَحْلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
ويرى الإمام علي وشُرَيح وعطاء والحَكَم بن عيينة وداود الظاهري والقفَّال من الشافعية وابن حزم ـ أن تعليقات الطلاق لاغية، وصحَّ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خُطُوَات الشيطان لا يَلزم بها شيء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحَلِفُ بالطلاق شيئًا، والشافعية يُقيِّدون هذا من صيغ الطلاق ويُوقِعونه بها.
والعمل في المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م ـ كما تنص عليه المادة الثانية منه ـ على أن الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع.