العقيقة سنة مؤكدة لولي الطفل إن كان قادرًا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه باليوم السابع، وباسم الله ) . رواه الترمذي، وأبو داوود – .

فإن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تفعل ففي اليوم الحادي والعشرين فإن تأخر سُُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه ، عق هو عن نفسه .

وَقَالَ اللَّيْث بن سعد : ” يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فإن لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك ، وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام ” انتهى من ” تحفة المودود” .
وقال ابن القيم رحمه الله :
” لَو ذبح عَنهُ فِي الرَّابِع أَو الثَّامِن أَو الْعَاشِر أَو مَا بعده أَجْزَأت ” انتهى من ” تحفة المودود” .

قال علماء اللجنة :
” العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة “.انتهى

فلا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك .

-فمن كان خارج بلده وأمكنه أن يوكل أحدا من أهله أو معارفه من يذبح له العقيقة في وقتها ، فهو أولى وأفضل من أن يؤخرها إلى وقت عودته .
ولكن إن شق ذلك عليه ، أو لم يجد مالا ، أو لم يكن عنده من يتحمل ذلك عنه فلا حرج في تأخيرها عن وقتها ، خاصة إذا كان هناك عذر يمنع من ذبحها في وقتها .