ليس هناك نص يحرم هذا الجنس الفموي، إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة ، فينهى عنه ، ويأثم الزوج، لأن في القذف إضرارا للزوجة ، والضرر يزال كما عبر بذلك الفقهاء.
لكن إن كان هذا الأمر يترتب عليه إثارة الشهوة بين الزوجين ، فإنه لا بأس به ، لكن إن عرف الإنسان من نفسه الإنزال ينهى عن مثل هذا الفعل.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز ومانع وكاره، ولعل الضابط في هذه المسألة ، هل يترتب عليها ضرر أم لا؟ كما أن للعرف المتنوع من مجتمع لآخر أثر في اختيار الفتوى المناسبة .

وممن قال بالتحريم الدكتور محمد السيد الدسوقي، فيقول: العلاقة الزوجية الخاصة في الإسلام بالطريقة المشروعة هي الوسيلة الطبيعية للاستمتاع وللنسل وللحياة الزوجية النظيفة، والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بأن نأتي النساء من حيث أمرنا، وهو الجماع المشروع، أما ما جاء في هذا السؤال فهو لون من ألوان فساد الفطرة التي يمجها الحيوان فضلا عن الإنسان، وإذا كان لا يوجد لدينا نص صريح يأمر بالتحريم فإنا في قواعد الشريعة التي تنص بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبأن المحافظة على الفطرة الإنسانية سنة إلهية، فإن الخروج بالعلاقة الجنسية عن الطريق الطبيعي إفساد للفطرة وقضاء على النسل، ووسيلة لأمراض متعددة، ولهذا أرى بأن مثل هذا السلوك لا يليق بالإنسان الذي كرمه ربه، ولكن يبدو أن عدوى الحضارة المادية التي تفننت في وسائل هابطة لإشباع الرغبات الشهوانية، جعلت الإنسان يتصرف بأسلوب يرفضه الحيوان. انتهى

وممن قال بكراهة الإنزال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ، فيقول : لا بأس على المسلم إذا أن يستمتع بامرأته بعيدا عن موضع الأذى. وبهذا وقف الإسلام -كشأنه دائما- موقفا وسطا بين المتطرفين في مباعدة الحائض إلى حد الإخراج من البيت، والمتطرفين في المخالطة إلى حد الاتصال الحسي، وقد كشف الطب الحديث ما في إفرازات الحيض من مواد سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه، كما كشف سر الأمر باعتزال جماع النساء في الحيض، فإن الأعضاء التناسلية تكون في حالة احتقان، والأعصاب تكون في حالة اضطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية، فالاختلاط الجنسي يضرها، وربما منع نزول الحيض، كما يسبب كثيرا من الاضطراب العصبي.. وقد يكون سببا في التهاب الأعضاء التناسلية.

ولقد حدث في عصر الصحابة أن واحدا من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب، ثم استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري، فقال له: حَرُمت عليك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم “الرضاع في الحولين” الله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان ينبت اللحم وينشذ العظم في السنتين الأوائل، بعد ذلك لا عبرة بالرضاعة، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فللرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها.

وقد أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول بالحرمة؛ لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل. انتهى

وممن قال بالإباحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي – رحمه الله تعالى – فيقول:  إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:‏
الجماع أيام الطَّمث‏.‏‏.‏
2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏.‏‏.‏
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏.‏
أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏، ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏.‏
وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.‏ انتهى

ويقول الدكتور علي جمعة محمد : قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسولا، والرسول القبلة، ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل، وما لم يرد من اللمس، وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام، فكله مباح، فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . انتهى
و لكن لا يجوز للرجل أن يقذف في فم زوجته لأن المني مختلف في نجاسته، وهو مستقذر ولو كان طاهرا، وكذلك إدخال مذي كل من الرجل أو المرأة في الفم فننصح بعدم فعل هذا لأن المذي نجس.

يقول الدكتور أحمد محمد كنعان : المذي والمني والودي وماء المرأة كلها سوائل ومفرزات تخرج من مخارج غير طاهرة، وتكون في الأغلب ملوثة وحاملة للجراثيم والفيروسات والطفيليات التي يكثر وجودها في هذه المخارج، ومن ثم فإن وصول هذه السوائل والمفرزات إلى الفم يحمل خطورة كبيرة بنقل الأمراض إلى من يفعل ذلك.