جاء في فتاوى دائرة الشئون الإسلامية – دبي الإمارات:
استحقاق الأم الحضانة لا يعني ولايتها على الأطفال المحضونين بحال؛ لأنَّ الحضانة معناها القيام بشئون الطفل وحفظه في بيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه، ونحو ذلك مما لا يقدر على القيام به الرجال عادة، بل هو من خصوصيات النساء، ولا يعني قيام الأم بهذه المهام أن تقوم بحق الولاية على الطفل من حيث التزويج أو السفر أو فصله عن أبيه أو نحو ذلك؛ لأن هذه من خصوصيات الأب إذِ الولاية له على أطفاله مادام موجوداً عاقلاً رشيداً .
فإن قامت الأم بفعل شيء من ذلك فهي متعدية على حق الأب، كما أن الولاية في النكاح خاصة بالرجال دون النساء، وإضافة الأولاد في جواز أبيهم أدعى لحفظ أنسابهم، والقيام بما تقتضيه الولاية من القيام بمالهم وحمايتهم، وكذا السفر بهم لا يجوز إلا برضا أبيهم حتى لا يضيعوا، وهو المسئول عنهم في ذلك أمام الله تعالى .
وعلى كل حال فليس للأم أكثر من القيام بما تقتضيه الحضانة مما تقدم ذكره، ما لم تتزوج أو يسافر أحدهما سفر انتقال لمسافة تزيد عن ستة برد وهي نحو مائة وثلاثة وثلاثين 133 كيلو تقريباً؛ فإن حضانتها حينئذ تسقط .
أما إلى متى تستمر الحضانة فإنها تستمر للبنت إلى أن تتزوج، ويدخل بها زوجها، وللولد إلى أن يبلغ قادراً على الكسب، كما هو مذهب السادة المالكية في المسألة .