جاء في فتاوى مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :ـ
لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا ولابد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل .. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بنفس العملة مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال.
بيع الشيك التجارى بأقل من قيمته
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كراهية المرأة زوجها الأسباب والآثار والعلاج
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها