الاشتغال بالوظيفة مقيد بألا يكون فيها ضرر للمسلمين، فلا يحل لمسلم أن يعمل بوظيفة فيها ضرر للمسلمين.
فمن اشتغل بوظيفة من شأنها الإعانة على ظلم أو حرام فهي حرام كمن يشتغل في عمل ربوي أو في محل للخمر، أو مرقص، أو في ملهى أو نحو ذلك. ولا يعفى هؤلاء جميعا من الإثم أنهم لا يباشرون الحرام ولا يقترفونه، فمن مبادئ الإسلام أن الإعانة على الإثم إثم، ومن أجل ذلك لعن النبي ﷺ كاتب الربا وشاهديه كما لعن آكله، ولعن عاصر الخمر وساقيها كما لعن شاربها.
وكل هذا ما لم تكن هناك ضرورة قاهرة تلجئ المسلم إلى طلب قوته من مثل هذه الأعمال، فإن وجدت فإنها تقدر بقدرها مع كراهيته للعمل، ودوام بحثه عن غيره حتى ييسر الله له كسبا حلالا بعيدًًا عن أوزار الحرام.
والمسلم ينأى بنفسه دائما عن مواطن الشبهات التي يرق فيها الدين ويضعف فيها اليقين، مهما كان فيها من كسب ثمين، ومال وفير.
قال عليه السلام: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”.