الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا .
واختلف العلماء في طهوريته ، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ، أم طاهر فقط ، كالماء المقيد مثل : ماء الرمان وماء العنب ، ونحوهما؟
والأرجح : أنه طهور؛ لعموم قول النبي ﷺ : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن إلا ابن ماجه بإسناد صحيح .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإذا تغير بذلك صار نجسا بالإجماع .
لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف ، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل .