من نسى غسل عضو من أعضاء الوضوء عليه أن يأتي به إذا تذكره فإذا ترك مسح الرأس ثم انتقل إلى غسل القدم ثم تذكر تركه لمسح الرأس فعليه أن يعيد مسح الرأس ثم بعد ذلك يعيد غسل أعضاء الوضوء على رأي من جعل الترتيب واجبا، ومن لم يوجب الترتيب يقول يكفيه مسح الرأس ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء، وهذا هو ما يطلق عليه الفقهاء ((التدارك)).
أما من فرغ من الوضوء ثم تذكر أنه لم يغسل عضوا من أعضاء الوضوء، فإن طال الفصل حتى جفت أعضاء الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى على رأي من أوجب الموالاة ، أما إن كان الفصل قليلا فيغسل هذا العضو ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء التي تليه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أركان الوضوء يتحتم الإتيان بها، فإن ترك غسل عضو من الثلاثة أو جزءا منه، أو ترك مسح الرأس، فإنه لا بد من تداركه، بالإتيان بالفائت من غسل أو مسح ثم الإتيان بما بعده، فمن نسي غسل اليدين، وتذكره بعد غسل الرجلين، لم يصح وضوءه حتى يعيد غسل اليدين ويمسح برأسه ويغسل رجليه. وهذا على قول من يجعل الترتيب فرضا في الوضوء، وهم الشافعية، وعلى القول المقدم عند الحنابلة. أما من أجازوا الوضوء دون ترتيب، وهم الحنفية والمالكية، فيجزئ عندهم التدارك بغسل المتروك وحده. وإعادة ما بعده مستحب، وليس واجبا. ولو ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين، وتذكره بعد غسل اليسرى، أجزأه غسل اليمنى فقط، ولا يلزمه غسل اليسرى اتفاقا ; لأنهما بمنزلة عضو واحد. وإنما يجزئ التدارك بالإتيان بالفائت وما بعده، أو بالفائت وحده – على القولين المذكورين – إن لم تفت الموالاة عند من أوجبها، فإن طال الفصل، وفاتت الموالاة، فلا بد من إعادة الوضوء كله. أما من لم يوجب الموالاة – وذلك مذهب الحنفية والشافعية – فإنه يجزئ عندهم التدارك بغسل الفائت وحده.