من خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي.

بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، في حالة خلع الجوربين لا ينتقض الوضوء إلا عند وجود ناقض من نواقض الوضوء.