حرَّم الله ـ تعالى ـ قتل المؤمن والمعاهد بقوله: (ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقِّ).
-وأباح القتل بحق كما في القتل قِصاصًا، وذلك بسبب اعتداء القاتل على النفس المحرمة فيقتصُّ منه عقوبةً له وردْعًا لغيره، وإصلاحًا للمُجتمع، كما يُشير إليه قوله ـ تعالى ـ: (ولكمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ).
-وقتْل الزاني المُحْصن، لاعتداء الزاني على العِرْض والنسب، فكان القتل لحمايتهما من الانتهاك.
-وقتْل المُرْتد عن الإسلام، لاعتداء القاتل على حق الله ـ تعالى ـ إذ من حقه على عبْده أن يُخلص له الدِّين، وأن لا يُشرك به شيئًا في الأُلوهية والربوبية، وأن لا يخلع رِبْقَةَ العُبودية، فإذا خلعها خرج عمَّا وجب عليه ولم يَبْقَ لدَمِهِ حُرمة.
-وأما قتل الإنسان منافسه في طلب الرزق أو مُغالبته عليه أو مضارَّته فيه فحرام قطعًا. إذا هو قتْل بغير حقٍّ مشروع يدخل في عُموم قوله ـ تعالى ـ: (ومَن يَقْتُلْ مُؤمنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيهَا وغَضِبَ اللهُ عليهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لهُ عَذَابًا عَظِيمًا).