تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل أن يتمم الوضوء يعرف في اصطلاح الفقهاء بالموالاة ولقد انقسم الفقهاء في حكم الموالاة ويعبر عنها بالفور،أي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله.
انقسم الفقهاء في حكمها إلى قسمين:
الأول: قال به الحنفية والشافعية:أنها سنة وليست فرضا ،ومن فعل ذلك كان وضوؤه صحيحا مع الكراهة لتركه سنة.
الثاني: قال به المالكية والحنابلة :أنها فرض ،ومن ترك الموالاة كان وضوؤه باطلا.
والأحوط والأفضل للمسلم أن لا ينشف أعضاء الوضوء إلا بعد الفراغ من الوضوء كاملا خروجا من الخلاف ،إضافة إلى كون هذا الفعل يتراوح بين نقض التحريم والكراهة كما بينا،وعليه فالأولى الابتعاد عن ذلك كله.