الراجح في ميراث الأراضي الأميرية أنها تقسم حسب التقسيم الشرعي “للذكر مثل حظ الأنثيين” ، وهذا فيما ورثه الأبناء عن أبيهم من أرض كانت ملكا للدولة ، أما هبة الدولة للأفراد في حال حياتهم ، فهذا يجوز فيه المساواة بين الجنسين ، لأنه ليس ميراثا، وكذلك الحال في الأراضي التي تكون ملكا للدولة ، وينتفع بها الأفراد ، وتنتقل الملكية إلى الدولة ، فتعود بها على الأفراد ، فلا يشترط التساوي بين الذكر والأنثى .
هذا ملخص آراء العلماء في المسألة :
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة الإسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين وملَّك القائمين عليها منفعتها على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً لبيت مال المسلمين.
فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم والأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط فإذا مات انتقل حق المنفعة لورثته ولا يجري فيها الميراث، فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى، ولا تقضى ديونه، ولا تقسم قسمة المواريث، بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان. انتهى
ويقول الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير الموسوعة الفقهية بالكويت :
فالأراضي الأميرية وغيرها من الأموال الأخرى التي يتركها المتوفى من عقارات ومنقولات وغيرها سواء في الإرث عند أكثر الفقهاء، ولذلك فإنني أنصح الورثة أن يقتسموا الأراضي الأميرية بينهم بالرضاء كما يقتسمون سائر الأموال الأخرى على الطريقة الشرعية لا على الطريقة القانونية الوضعية، إلا أن يتفقوا برضاهم على غير ذلك، ويسامح بعضهم بعضا، فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكونوا جميعا عاقلين بالغين رشيدين.انتهى
ويقول الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي- رحمه الله تعالى- :
قاعدة للذكر مثل حظ الاتثيين ليست دائمة، بل هي خاصة في حالة واحدة، هي أن يوجد في الورثة عصبة كالابن والأخ، ومعه أخته، ففي هذه الحال فقط يكون ميراث الأخ ضعف ميراث أخته، أما في الحالات الأخرى فقد تكون حصة الأنثى مثل حصة الذكر، كالأب والأم مثلاً لكل منهما السدس، وربما كانت حصة الأنثى أكثر.. إلخ.
والقانون الوضعي بالنسبة للأراضي الأميرية لا ينسخ حكم الشرع، بل يجب تنفيذ حكم الله عز وجل.