العقيقة هي الذبيحة أو النسيكة التي تُذبح يوم السابع من ميلاد الطفل، وقد سميت بذلك؛ لأن العرب تسمي شعر الطفل عقيقة، ولما كانوا قد اعتادوا أن يحلقوا شعره وأن يذبحوا عنه يوم السابع سموا الذبيحة عقيقة؛ لمجاورتها حلق الشعر.

مشروعية العقيقة:

اختلف أهل العلم في مدى مشروعيتها، بعد أن ذهب جمهورهم إلى هذه المشروعية، فمنهم من رأى أنها واجبة، ومنهم من ذهب إلى أنها مستحبة فقط، وسبب اختلافهم يرجع إلى فهم كل منهم لأمر النبي ـ ـ في مشروعيتها. وذلك أن النبي ـ ـ قال: “مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى” رواه البخاري وغيره، والأذى المذكور في الحديث هو شعر الطفل.

فمن رأى أنها واجبة قال: هذا أمر من النبي ـ ـ والأصل في الأمر الوجوب. ولعل الراجح أن الأمر للاستحباب، فالذبح ليس واجبا عن كل مولود، بل هو مستحب، من فعله أثيب، ومن لم يفعله فلا عقاب عليه ـ ويدل على ترجيح ذلك أنه لو كان الأمر للوجوب لكان وجوبها معلوما من الدين؛ لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة، ولبيَّنه النبي ـ ـ بيانا عاما كافيا، تقوم به الحجة وينقطع به العذر، وفِعْلُهُ ـ ـ لا يكفي لإثبات الوجوب، بل هو للاستحباب، ومما يزيد ذلك أنه قد ورد عن النبي ـ ـ أنه ربط الذبح بمحبة فاعله؛ فقال النبي ـ ـ: “من وُلد له ولد فأحب أن ينسك فليفعل”.

الحكمة من العقيقة:

والحكمة من مشروعية العقيقية عن المولود ما فيها من معنى القربان والشكر لله ـ عز وجل ـ على جزيل نعمه، كما أن فيها معنى الفداء، كما حدث لسيدنا إسماعيل -عليه السلام-.
كما أن فيها معنى التصدق وإطعام الطعام عند مظاهر الفرح، وأسباب البهجة والسرور، ولأنه إذا كان من المندوب صنع الوليمة وإطعام الطعام عند الوسيلة للإنجاب بالنكاح فإن ذلك مندوب أيضا عند حصول الغاية من النكاح بالإنجاب نفسه.

وقت العقيقة:

ليس من الضروري أن يكون الذبح يوم السابع من ميلاد الصبي، فإن كان وإلا فيوم الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين. فإن كان الوالد غير قادر ثم تيسر حاله فذبح في أي وقت بعد ذلك أجزأ عنه، ونال نفس الثواب، وحقق نفس الغاية المقصودة من مشروعية العقيقة إن شاء الله.

فإن لم يستطع الوالد، وكبر الصبي واستطاع أن يذبح عن نفسه ففعل قُبِلَ منه؛ لأن العقيقية ليست واجبة بل مستحبة ؛ ولأن الغرض منها تقديم الشكر لله ـ عز وجل ـ ومشاركة الأصل والإخوان والجيران في دواعي البهجة والسرور.