يقول الدكتور صقر رحمه الله تعالى:
العبرة في الرضاعة الاجتماع على ثدي واحد ، أي الرضاعة من امرأة واحدة، فمن رضع من امرأة صار ولدها وصار أخا لجميع أولادها ، سواء منهم من رضع هو معه ، ومن سبقه ومن جاء بعده.
فإن رضعت على سبيل المثال ابنة خالت الرجل من أمه تصبح أخته بالرضاعة، وبالتالي يحرم عليه أن يتزوج بها.
وكون الرضاعة مرة واحدة لا يمنع الأخوة، لأن آيات التحريم بالرضاعة لم تحدد قدرا ولا مرات للرضاعة، وكذلك الأحاديث، فتثبت الأخوة في الرضاعة برضعة واحدة.
فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك،فمنهم من رأى أن التحريم بالرضاع يثبت برضعة واحدة ،وقيل بثلاث ،والجمهور على خمس ، ومثل هذه الأمور يؤخذ فيها بالاحتياط ، وخاصة قبل الزواج.
يقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى :
مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره مُحرِّم للزواج إذا كان الرضاع في مُدته، وهي سنتان على المُفتَى به، وأن الرضاع لا يثبُت إلا بشهادة رجلينِ أو رجلٌ وامرأتينِ، ولا يكفي في ثبوته شهادة الواحد ولو رجلاً قبل العقد أو بعده. “نقله صاحب البحر عن الكافي والنهاية”. وما في الخانية من أنه لو أخبر عدلٌ ثِقةٌ يُؤخذ بقوله فمنعناه أنه يُفتَى به احيتاطيًّا، فأمَّا الثبوت عند الحاكم فيَتوقف على نِصاب الشهادة التام، والمراد من خبر العدْل الثقة أن يكون عن مُعاينة لا عن سماع، ولا يثبت التحريم مع الشك.