لا مانع شرعا من التوكيل بدفع الزكاة ، كما أنه لا مانع شرعا من التوكيل فى قبضها، مثل سائر التصرفات المشروعة، والقاعدة تقول: كل من ملك تصرفا بنفسه فله أن يوكل فيه غيره.
فيشترط فى التوكيل بدفع الزكاة الرشد ( البلوغ والعقل) فلو قلنا بأن الزكاة واجبة فى مال الصبى والمجنون ؛ فلا يجوز لهما أن يوكلا فى إخراجها ، وإنما الذى له التوكبل وليهما. كما يشترط أن يكون الوكيل مميزاً رشياً.
بخلاف توكيل الفقير بالقبض ، فلا يشترط ذلك ، لأن القبض ـ وهو نفع محض ـ لا يشترط له الرشد والتمييز ، ولذا جاز للصبى غير المميز قبول الهبة والهدية ونحوهمافيصح توكيل الصبى فى قبض الزكاة. ولكن لا يصح للمجنون التوكيل بالقبض لو كان فقيراً ، لأنه لا يعقل.
يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:
كل ذلك جائز، فلا مانع من توكيل أحد في دفع الزكاة للمستحقين، ولا في توكيل أحد لأخذ الزكاة؛ إذا كان مستحقا لها، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك.(انتهى)