إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة .
قال تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا } النساء 103 ، وقال ﷺ ( خمس صلوات كتبها الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ) ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذر الرسول ﷺ من تركها والتهاون في أدائها من ذلك قوله ﷺ ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) - هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية لما كان ذلك كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.
وقد اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلاً فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة :
1 - أن تصير الفوائت ستًا غير الوتر .
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية ( الصلاة الحاضرة والفائتة ) .
3 – نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة .
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا اذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت .
ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون متذركًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة .
وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالمسلم الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته مادام وقت الحاضرة يتسع له وللفائتة فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة .