سئلت اللجنة الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة عن حكم مشاركة المسلم في المجالس التي تقدم فيها الخمور، ويجتمع الناس فيها من ديانات متعددة ويصلون لآلهة متعددة فأجابت :
الأصل في هذه المجالس هو الاجتناب، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ومجالسه، (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) [الفرقان: 72].
وأحد التفسيرين في شهادة الزور أنها شهادة مجالس الإثم من الشرك أو المعصية، ويبقى للضرورة حكمها، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.انتهى
فيحرم على المسلم أن يجلس في مجلس يشرب فيه الخمر، وذلك لقوله تعالى ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) النساء/140.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ) رواه أحمد، وحسنه بعض أهل العلم.
يقول الإمام السرخسي رحمه الله: “ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة, ولكنه يمنع من شرب الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلك، وأن لا يجوز من ذلك الموضع, فإن اللعنة تنزل عليهم” انتهى.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى-: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر، إلا أن ينكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقهم.