إن الذي يهدي الهدية للموظف في الحكومة وما يلحق بها إنما يقصد بذلك شكر معروفه، أو تحببا إليه، أو طمعا في وضعه من الحق.

وقد جزم ابن حجر بأن الإهداء للمعنى الثالث داخل في حكم الرشوة، وأما الإهداء لمعنيين الأولين  فقال عنهما : ” هما في طرف الاحتمال.

وقد ذهب ابن حجر كذلك إلى أنه لا بأس بأن يقبل العامل الهدية إذا كان قد حصل على إذن من الإمام بذلك، فقال في شرح حديث ابن اللتبية :-

” ويؤخذ من الحديث منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم …… ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله إلى اليمن فقال “لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول” انتهى.

وعلى ذلك فالذي يظهر لنا أنه لا بأس بما يعطاه الموظف بعد إتمامه عمله؛ لان المعطي حينئذ يكون قصده شكره على ما قام به، كما يكون قصده إسعاده كما سعد هو بما تم إنجازه من عمل خاص به، ومما يسهل الأمر أن الإدارة المسئولة عن الموظف تكون على علم بذلك مما يضمن معنى الرضا، وحصوله بعد إتمام العمل مما يبعده عن معنى الرشوة.