الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وفي الطهارة يجب غسل اليدين في الوضوء ،أو مسحهما في التيمم ، ومقطوع أحد اليدين لا يجب عليه إلا غسل الأخرى أو مسحها ، ومقطوع اليدين يسقط عنه غسل اليدين ومسحهما ، لأنه لا يقدر على غسلهما ولا على مسحهما.
والقاعدة الفقهية تقضي بأن المشقة تجلب التيسير ، بمعنى أنه إذا شق الغسل مع وجود العضو والماء سقط غسله ، كما هو شأن المريض ونحوه ، فمن باب أولى مقطوع أحد الأعضاء الواجب غسلها ، يسقط عنه غسل هذا العضو ، وكذلك مسحه في التيمم .
غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن مقطوع أحد الأعضاء : إذا كان بقي لديه جزء من العضو وجب عليه غسل ما بقي منه في الوضوء أو الغسل ، ومسحه في التيمم إذا كان من اليدين ، والواجب غسله أو مسحه من اليدين هو ما يبقى قبل المرفقين ، وأما إذا كان اليد مقطوعة إلى المرفق ولا يوجد بها شيء من المرفق سقط غسلها ومسحها ، لأن الواجب في الوضوء والتيمم هو الغسل أو المسح إلى المرافق فقط.
يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء ، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم ، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه ، حتى لو ركب له عضو صناعي ، فإنه لا يلزمه غسله ،ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما ، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود ، لكن أهل العلم يقولون : إنه إذا قُطع من المفصل ، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو ، مثلاً لو قطع من المرفق ، وجب عليه غسل رأس العَضُد ، ولو قُطعت رجلُه من الكعب ، وجب عليه غسل طرف الساق .