اختلف العلماء في هل يضحي الحاج؟ فمنهم من قال إنها مشروعة للحاج، ومنهم من ذهب إلى أن الحاج لا يضحي، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وتابعه عليه ابن القيم، ومن المحدثين نصر ابن عثيمين هذا القول.
وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر .
وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الحاج ، وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له ، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب – ، ومنهم من قال بعدم المشروعية.
والذين قالوا بعدم مشروعية الأضحية للحاج اختلفوا في سبب ذلك على قولين :
الأول : أن الحاج ليس له صلاة عيد ، ونسكه هو هدي التمتع أو القِران .
والثاني : أن الحاج مسافر ، والأضحية مشروعة للمقيمين ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعنده أن الحاج إن كان من أهل مكة : فهو غير مسافر ، وتجب عليه الأضحية .
وهذا تفصيل مذاهبهم وبعض أقوالهم :
1. أما الحنفية : فقد جاء في ” المبسوط “:
“وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا” . انتهى.
وفي ” الجوهرة النيرة “:
“ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا” انتهى .
2. وأما المالكية : فقد قالوا بأنه لا أضحية على الحاج لكونه حاجّاً لا لكونه مسافراً .
ففي ” المدونة “:
“قَالَ لِي مَالِكٌ : لَيس عَلَى الحَاجِّ أُضحِيةٌ وَإِن كَان مِن سَاكني مِنًى بَعدَ أَن يَكُون حاجًّا ،
قُلتُ : فالناسُ كلهُم عَلَيهِم الأَضَاحِي فِي قَولِ مَالِكٍ إلَّا الحَاجَّ ؟ قَالَ : نَعَم” انتهى .
3. وقال الشافعية باستحباب الأضحية للحاج وغيره .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم):
“والحاج المكي والمنتوي [أي المنتقل المتحول من بلد إلى بلد] والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية : سواء كلهم ، لا فرق بينهم ، إن وجبت على كل واحد منهم : وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم : سقطت عنهم كلهم ، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض : كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك ، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها” انتهى ..
4. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى:
“والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج .
وقال قوم : لا يضحي الحاج … .
وقد حضَّ رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك” انتهى باختصار ..
5. وأما الحنابلة : فالأضحية عندهم جائزة للحاج .
قال ابن قدامة رحمه الله ” المغني “:
“فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ ، وَعَلَيهِ هَديٌ ، وَاجِبٌ ، اشتَرَاهُ ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه” ..
وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وقد ردَّ بعض أهل العلم – كابن القيم – الاستدلال بهذا الحديث ، وقالوا : إن المراد بالأضحية هنا : الهدي .
وانظر : ” زاد المعاد “.
واختار شيخ الإسلام ابن القيم وتلميذه ابن القيم أن الحاج لا يضحي ، وانظر : ” الإقناع ” و ” الإنصاف . ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟
فأجاب : “الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي ﷺ في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي