الكلام المباح بين العاقدين

إذا كان المقصود بكتب الكتاب هو العقد الشرعي الذي يقوم بإجراءاته القاضي الشرعي وهو من يسمى بالمأذون ، فإن المخطوبة بعد هذا العقد تصبح زوجة ، كما يصبح الخاطب زوجا ، لكن ماذا لو استعمل الزوج هنا حقوقه وجامع زوجته ، وحملت منه ؟ هل يسره أن تزف إليه زوجته وهي حامل ؟ فالزوج يجب عليه أن يصون سمعته وسمعة زوجته ، ويحافظ على سمعة أهلها من تعرضها للتمزيق بالغمز واللمز ، لذلك ننصح العاقدين هنا أن يتجنبا الجماع ، ويمكنهما أن ينالا التقبيل وما يشبهه .
وأما الجماع فإن العرف قد جرى أن لا يحدث إلا بعد الزفاف، والعرف هنا معتبر لأن الزوجين يعيشان في المجتمع ويحتكمان إلى مقاييسه ومحاكماته.
فقد يحدث أن يطلق الزوج زوجته فكيف يمكنها مواجهة المجتمع وقد فقدت بكارتها بل ربما يكون الجنين متحركا في أحشائها؟ ألن تكون زانية في نظر المجتمع؟ أو قل آثمة؟ وهل يمكن أن يصدقها من سيتزوجها بعد ذلك أن بكارتها فضت بيد من عقد عليها؟ وماذا لو أن العاقد مات قبل أن يتمكن من الدخول بزوجته؟
إن كل هذا يؤذر على القرار بأنه: لا للجماع، وأما ما دونه من التقبيل والمعانقات والخلوة وتماس الأجسام فجائز. وليحذر الزوجان فقد تشبعهما اليوم ضمة أو قبلة، ولكن لا يشبعهما غدا سوى الالتقاء الكامل.
والخلاصة أنه لا مانع من الكلام الهاتفي، الذي يقع به استمتاع بين العاقدين ، حتى لو أدى ذلك إلى إنزال، وليحذر الزوجان من اطلاع أحد على أصواتهما .