اختلف الفقهاء في حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن اراد أن يضحي ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، فقيل بالحرمة ، وقيل بالكراهة، و قيل : إن الترك مستحب ، وليس بواجب ، وقيل : لا يكره ، والمسألة من الأمور الخلافية التي تسع الجميع في الأخذ بأي رأي فيها دون تعصب لرأي على حساب آخر، ويمكن الخروج منها أن الحلق والتقصير والتقليم لمن أراد التضحية خلاف الأولى ، و يمكن الجمع بين كثير من الآراء الواردة في المسألة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء .

يقول الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الشريعة بفلسطين :

ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) رواه مسلم .

وفي رواية أخرى :( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي ) رواه مسلم . والذِبح بكسر الذال : الذبيحة .

وقد قال بمقتضى هذا الحديث طائفة من أهل العلم فيحرم على من أراد الأضحية أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والإمام أحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريين وأبي الحسن العبادي من الشافعية ، واحتجوا بحديث أم سلمة السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي :

أ. عن أم سلمة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) . قيل لسفـيان : فإن بعضهم لا يرفعه . قال : لكني أرفعه .

ب. عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه قال النبي – صلى الله عليه وسلم – :( إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمن ظفراً ) .

ج. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) .

د. عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ) .

ووجه الاستشهاد به أن فيه نهيا عن أخذ الشعر والأظفار ، ومقتضى النهي التحريم كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني 9/437 .

واحتجوا أيضاً بما رواه ابن حزم بإسناده أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي .

قال سعيد قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : نعم . فقلت : عمن يا أبا محمد ؟ قال عن أصحاب رسول الله .

وقد حمل طائفة من أهل العلم النهي الوارد في حديث أم سلمة على كراهة التنزيه فقط
وأيدوا قولهم بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :( لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حلَّ للرجال من أهله حتى يرجع الناس ) متفق عليه .

قال الماوردي : ” فكان هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وضحاياه ، لأنه كان بالمدينة وأنفذها مع أبي بكر – رضي الله عنه – سنة تسع ، وحكمها أغلظ لسوقها إلى الحرم ، فلما لم يحـرم على نفسه شيئاً كـان غيره أولى إذا ضحى في غـير الحـرم ” الـحاوي الكبير 15/74 .

والذي يغلب على الظن ـ بعد طولِ تأملٍ وتفكرٍ ـ رجحان القول الأول لقوة أدلته ويظهر ذلك فيما يلي :

أولاً :  إن حديث أم سلمة خاص ، وحديـث عائشة عام ، والخاص مقدم على العام .

قال الشيخ ابن قدامة :” وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ” المغني 9/437 .

وقال الشوكاني :” ولا يخفى أن حديث الباب – أي حديث أم سلمة – أخص منه – أي من حديث عائشة – مطلقاً فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد الأضحية ” نيل الأوطار 5/128 .

ثانياً :  يجب حمل حديث عائشة على غير محل النزاع لوجوه منها :

أ .  أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروهاً ، قال الله تعالى :( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عنه ) سورة هود الآية 88 .

ب .  ولأن أقلَّ أحوال النهي أن يكون مكروهاً ، ولم يكن النبي – صلى الله عليه وسلم – ليفعل المكروه فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره .

ج .  ولأن عائشة تخبر عن فعله – صلى الله عليه وسلم – ، وأم سلمة تخبر عن قولـه – صلى الله عليه وسلم – ، والقول يقدم على الفعل ، لاحتمال أن يكون فعله خاصاً له .

ثالثاً :  إن ما قاله بعض أهل العلم بأن حديث أم سلمة موقوف ؛ غير صحيح ، بل هو حديث مرفوع ، رفعه جماعة من المحدثين ، وقد رواه مسلم مرفوعاً من وجوه :

أ .  الرواية الأولى في صحيح مسلم بإسناده وفيها حدثنا سفيان … قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه . قال لكني أرفعه .
ب . الرواية الثانية في صحيح مسلم وفيها :( عن أم سلمة ترفعه … ) .
ج . الرواية الثالثة في صحيح مسلم مرفوعة .
د . الرواية الخامسة في صحيح مسلم مرفوعة .
وأجاب العلامة ابن القيم جواباً مفصلاً عن الادعاء بأن حديث أم سلمة موقوف فقال :”وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه . فقالت طائفة : لا يصح رفعه وإنما هو موقوف . قال الدارقطني في كتاب العلل : ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو حمزة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ، ووقفه عقيل على سعيد . ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة : قولها ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد : قولـه . والمحفوظ عن مالك موقوف . قال الدارقطني : والصحيح عندي قول من وقفه .

ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه منهم مسلم بن الحجاج ورواه في صحيحه مرفوعاً . ومنهم أبو عيسى الترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح . ومنهم ابن حبان خرَّجه في صحيحه . ومنهم أبو بكر البيهقي قال : هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً ، وأودعه مسلم في كتابه . وصححه غير هؤلاء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – . ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – .

ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة بل هو المعتاد من خطاب النبي – صلى الله عليه وسلم – في قولـه ( لا يؤمن أحدكم ) ( أيعجز أحدكم ) ( أيحب أحدكم ) ( إذا أتى أحدكم الغائط ) ( إذا جاء أحدكم خادمه بطعام ) ونحو ذلك ] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 7/346 .

وقال صاحب تحفة الأحوذي بعد أن ذكر الطرق المرفوعة لحديث أم سلمة :” وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة ، فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقـوف هو أصل الحديث ” تحفة الأحوذي 5/100 .

وقد بيَّن الشيخ الألباني أن هذا الحديث مرفوع ؛ حتى وإن لم يصرح سعيد بن المسيب برفعه فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي. إرواء الغليل 4/378 .

وقال ابن حزم :” … ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأنه ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك ، يجب أن يتجنب النساء والطيب ، كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب ،لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر ، فهذا الصائم فرضٌ عليه اجتناب النساء ، ولا يلزمه اجتناب الطيب ، ولا مس الشعر والظفر ، وكذلك المعتكف ، وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ، ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار .… وهذه فتيا صحت عن الصحابـة رضي الله عنهم ، ولا يعرف فيها مخالفٌ منهم لـهـم ” المحلى 6/26 .

وقال ابن القيم :”وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه … ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين : هذا في موضعه وهذا في موضعه .

وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين ؟ فقال : هذا له وجه وهذا له وجه ” شرح ابن القيم على سنن أبي داود 7/348 .

والحكمة في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار في حق من أراد الأضحية هي ما قاله الإمام النووي :” قال أصحابنا : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ” شرح النووي على صحيح مسلم 5/120 .

وإذا لم يلتزم مريد الأضحية بهذا النهي فأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً كما قال الشيخ ابن قدامة في المغني 9/437 أ.هـ