الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي ﷺ فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًًا) وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائمًا جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: “ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه”، والبساطة ملقى التراب والزبالة.
ولو بال قائمًا لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف في قضاء حاجته الأفضل والأكثر من فعله ﷺ، وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين أو يحمل حديث عائشة رضي الله عنها بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة رضي الله عنه.