ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ ﷺ ـ استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان في السند مقال.
وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ قال: يجزيه، وعن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الإنسن زكاته قبل الحول، وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول (للأحاديث التي ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذي رواه أبو داود وفيه مقال)، وقال بذلك ربيعة وسفيان الثوري وداود .
يقول ابن رشد: وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ـ أي التي لها أجل ـ أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر ـ فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنما ـ، وأما قبل ذلك ففيه خلاف.
فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعي يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين ؟