يجوز للجمعية الخيرية أخذ زكاة الفطر، ويجوز للمزكي دفع هذه الزكاة إليها، ويجب على الجمعية الخيرية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية الخيرية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية الخيرية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، .. وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية الخيرية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.

فإعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز على أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .

والتوكيل في اخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ( المغني 206 /5 )
[وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفعها إلى مستحقها. ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:(أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ)متفق عليه.