يجوز أن تخرج زكاة الفطر من كل ما يأكله الناس ، مكرونة أو أرزا أو غيرهما، والمقدار الواجب هو ( 2 كيلو و(157) جراما تقريبا) أو قيمة ذلك.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن زكاة الفطر هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته أو يجوز إعطاء القيمة ؟
فأجاب الحمد لله أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاوز الاخراج من قوتهم بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة فيه نزاع مشهور وهما روايتان عن أحمد والأخرى يخرج ما يقتاته وان لم يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره وهو أصح الاقوال فان الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم” .
والنبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه بالبدن بخلاف صدقة المال فانها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله .
وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن فان الدقيق يربع إذا طحن . انتهى.