جاء النهي عن النبي ﷺ في أكل كل ذي ناب،وهو مايعدو على الناس،وقد جاءت آيات كريمات تتحدث عن المحرمات من الأطعمة ولم يذكر فيها الضبع، والضبع كذلك ليس مما يعدو على الناس ، وبناء على هذا ذهب الشافعي إلى إباحة أكله ، كما أن هناك حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ يدل على إباحة أكله.
يقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله :
يقول الله ـ تعالى ـ: (قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحي إليَّ مُحرمًا على طاعمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكونَ مَيْتَةً أو دمًا مسفوحًا أو لحمَ خنزيرٍ فإنه رِجْسٌ أو فسقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بهِ فَمَنِ اضُطرَّ غيرَ باغٍ ولَا عادٍ فَإِنَّ ربَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). الأنعام 145
ويقول الله ـ تعالى ـ: (حرمتْ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لغيرِ الله بهِ ـ بأن ذُبح على اسم غيره ـ والمنخقنة ـ المَيِّتة خنقًا ـ والموقوذة ـ المقتولة ضربًاـ والمترديةـ الساقطة من علو إلى سُفْل فماتت ـ والنطيحة ـ المقتولة بنطح أخرى لهاـ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذُبِح على النصُب ـ جمع نِصاب وهي الأصنام).
ويقول الله ـ تعالى ـ: (ولا تأكلُوا مما لم يُذْكَرِ اسمُ الله عليهِ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ) 121 الأنعام هذه الآيات الكريمة مُتَساندة مُتَعاوِنة يشرح بعضُها بعضًا وتُرشدنا إلى المنهي عنه من المطعومات.
ويُضاف إلى ذلك حديث لرسول الله ـ ﷺ ـ في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفسَّر الإمام الشافعي السباع المنهي عنها بأنها السباع العادِيَة التي تعدو على الناس كالأسد والنمر، ومن أجل ذلك أباح الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أكل الضبع؛ لأنه لا يعدو على الناس، ولا ينقضُّ عليهم مُفْترِسًا كالأسد أو النمر.
ولقد جاء في الأحاديث أن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكُلُهَا؟!
قال: نَعَم، قلتُ: أَصَيْد هي؟ قال: نَعَم، قلتُ: أفأنتَ سمعتَ ذلك من رسول الله، ﷺ؟ قال: نعم.
وعبد الرحمن ـ راوي هذا الحديث ـ ثقة عند جماعة أئمة الحديث. وعلى ذلك، وبناء على مذهب الإمام الشافعي يجوز أكل لحم الضبع.