عرض بعض الفقهاء هنا لمسألة، وهي ما إذا أطعم يتيمًا أو ضيفًا فقيرًا بنية الزكاة: هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟
نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة؛ لأنه لا بد من تمليك، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة.
لكن قالوا: إذا دفع إليه المطعوم ناويًا يجزئه، كما لو كساه؛ لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه (الدر المختار وحاشيته: 2/3).
وأجاز البعض احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الزكاة بشروط:
1- أن ينوى الزكاة.
2- أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب.
3- أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله.
4- أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك.
5- أن يعلم الفقير أنه زكاة؛ لئلا يعتقد مجازاته، ورد الجميل بمثله.
هل تغني الإباحة عن التمليك فى الزكاة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
ما يحل للعاقد
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
حسن العشرة الزوجية
فضل الصوم في رجب وشعبان
الصلاة قبل الإسراء والمعراج
صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء
هل الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
إلى متى يجوز الجمع والقصر
الأكثر قراءة