عرض بعض الفقهاء هنا لمسألة، وهي ما إذا أطعم يتيمًا أو ضيفًا فقيرًا بنية الزكاة: هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟
نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة؛ لأنه لا بد من تمليك، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة.
لكن قالوا: إذا دفع إليه المطعوم ناويًا يجزئه، كما لو كساه؛ لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه (الدر المختار وحاشيته: 2/3).
وأجاز البعض احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الزكاة بشروط:
1- أن ينوى الزكاة.
2- أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب.
3- أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله.
4- أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك.
5- أن يعلم الفقير أنه زكاة؛ لئلا يعتقد مجازاته، ورد الجميل بمثله.
هل تغني الإباحة عن التمليك فى الزكاة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة