الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم . والمشغولات الذهبية التي يقدمها الرجل لمن يرغب في الزواج منها، يدور حكمها في الشرع، بين أن تكون مهراً أو هدية، والذي يحكم هذا أحد أمرين : العرف المحدد، أو الاتفاق .
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل :
الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المَهْر وقَبول الحُلِيّ والهدايا من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به ما دام عَقْد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين .
ومن المُقَرَّر شرعًا أن المَهْر إنما يَثْبُت في ذِمَّة الزوج بعَقْد القِرَان، فإن لم يتم العَقْد فلا تَستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. فإذا تم العَقْد فقد أصبح المَهْر حقًّا للمخطوبة .
أما بالنسبة للحُلِيّ الشبكة والهدايا التي قدَّمها الخاطب أثناء الخطبة، فإن كان قد اتُّفق على أنها جزء من المَهْر ، أو جرى العُرْف على اعتبارها من المَهْر فإنها تكون منه، وتأخذ حكمَه السابق .
أما إذا لم يُتفق على أنها من المَهْر ، ولم يجرِ العُرْف باعتبارها منه فإنها تأخذ حكم الهِبة.