الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم ، ووقت وجوب الزكاة هو : أن يمر حول كامل على الامتلاك الكامل لمال يبلغ النصاب، فالزكاة تكون واجبة إذا توافر شرطان:
1 – بلوغ النصاب.
2 – حولان الحول الهجري على هذا المال.
فإذا كان المال دون النصاب أو بلغ النصاب ولكن لم يحل الحول فلا زكاة، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ وانعقد عليه الإجماع.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ” من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه “، وفي تحديد قدر النصاب قال ﷺ ” وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك” رواه أبو داود بسند جيد . ومتى ملك الإنسان هذ النصاب وجب عليه إخراج الزكاة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة :2.5 %)