على الرغم من أن العين تقع في الوجه ، والوجه يجب غسله أثناء الوضوء وأثناء الغسل إلا أن العلماء استثنوا منه داخل العين للمشقة التي تترتب على غسلها ، ولذا فلا يجب غسل العين ، وعليه فلا حرج في الوضوء والمسلمة لابسة للعدسات اللاصقة .
جاء في المبسوط من كتب الحنفية:
إدخال الماء في العينين ليس بشرط لأن العين شحم لا يقبل الماء.أهـ
وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل من كتب المالكية:
لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين ، ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي.
وجاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية:
ولا يستحب غسل داخل العين بل صرح بعضهم بالكراهة للضرر.
جاء في المغني من كتب الحنابلة:
وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه وقال القاضي إنما يستحب ذلك في الغسل نص عليه أحمد في مواضع وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ فإنه يعم جميع البدن وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته لأنه ذهب ببصره وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها.