يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-:
الجمع إنما يكون عند جماهير العلماء في السفر وكذا في المطر عند الشافعية لأجل المحافظة على الجماعة ، وقد تأول بعض العلماء بذلك حديث ابن عباس الثابت في كتب الصحاح والسنن المشهورة ( صلى النبي ﷺ بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء )؛ أي: الظهر والعصر ثمانيًا؛ لأن كل واحدة منهما أربع ركعات، والمغرب والعشاء سبعًا؛ لأن الأولى ثلاث والثانية أربع فالنشر فيه غير مرتب.
وفي رواية عنه في صحيح مسلم وسنن الشافعي: ( صلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر ) روي عن مالك أنه قال: أرى ذلك في المطر، وعليه العمل عند الشافعية.
ولكنهم اشترطوا له شروطًا لا يدل عليها الحديث بل ظاهره أنه رخصة تؤتى عند عروض شاغل قوي ويدل على ذلك ما قاله راويه ابن عباس في تعليله كما في سنن الشافعي: (لئلا يحرج أمته) ولو فرضنا أن ذلك كان في وقت المطر لكان المطر مثالاً لنفي الحرج لا شرطًا للرخصة على أن ذلك لو كان في جماعة وقت المطر كما يرى الشافعية لتوفرت الدواعي على نقله فرواه كثيرون.
فالظاهر من هذه العبارة أن الجمع في الإقامة رخصة لمن كان يلحقه في أداء الصلاة في وقتها مشقة، والحرج والعسر مرفوعان بنص القرآن العزيز.
فحمل بعض الفقهاء لها على وقت المطر أو وقت المرض كأن كان يعلم أنه يصيبه دور الحمى في وقت الثانية فيجمعها مع الأولى كل ذلك من قبيل المثال لمن ينظر في الأمر نظرًا عامًّا غير مقلد فيه.