الأصل ألا يتجاوز المحرم الميقات إن أراد العمرة أو الحج إلا محرمًا. والإحرام هو نية الحج أو العمرة أو نيتهما معا. ولا تتم النية إلا بالتلبية .
فإن كان الرجل لبى مع الملبين في الميقات فإحرامه صحيح وإن كان قد لبى وحده وقت لبسه الإحرام قبل الميقات فإحرامه صحيح أيضا.
أما إن نسي التلبية حتى تجاوز الميقات لا يخلو أمره من حالين : أن يكون في العمرة فعليه أن يعود للميقات ، و يحرم منه ، وأما إن رحل إلى بلاده فيلزمه دم إن كان مستطيعاً بأن يرسل ثمنه لمن يؤديه عنه هناك ، أو إن كتب الله له الذهاب مرة أخرى يذبح عن نفسه ، أو يصوم إن كان غير مستطيع .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى-أحد علماء الأزهر الشريف :
فالذي يريد النُّسُك لا يجوز له أن يُجاوِز الميقات المعروف للقادمِين لحج أو عمرة إلا بالإحرام، ودليل ذلك أن النبي ـ ﷺ ـ وقَّت المواقيت ، وقال فيما قال: “هُنَّ لِهُنَّ ولمَن أتَى عليهنَّ من غيرهنَّ لمن أراد الحج أو العمرة” رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. فإن جاوَز الميقات دون إحرام وَجَب عليه أن يَرجِع إليه ويُحْرِم منه، فإن لم يَرجِع وأَحرَم مِن مَكانه يَلزمُه دَمٌ، أيْ ذبْح شاة. أهـ
جاء في فتاوى الأزهر :
ومن تركه ـ أي الإحرام ـ بغير عذر لزمه دم، وإن كان بعذر ففيه الفدية وهى: صـيام عشرة أيام ، أو التصدق على ستة مساكين، كل مسكين. بنصف صاع من قمح ونحـوه، أو ذبح هدى كهـدى التمتع .