بإمكان الزوجة أن تطلب من البنك أن يعطيها مستندا يبين فيه سير السحب والإيداع، بل وبإمكانها أن تطلب من البنك أن يمدها بمقدار الأرباح إذا كان البنك إسلاميا، ونحذر الزوجة إذا كان البنك ربويا، فالإيداع في البنك الربوي حراما، وما ينتج عنه فهو ربا.
وهكذا، تستطيع الزوجة الوصول إلى ما أودعته من أموال ومقدار أرباحه.
وأما المسحوبات فطالما أنها كانت تنفق على منزل الزوجية فلا بأس في ذلك، وما كانت تنفقه على نفسها، وكان داخلا في حاجات مثيلاتها كحق الإنفاق للزوجة على الزوج فلا بأس أيضا ، وما زاد على ذلك مما لا يدخل في حاجات مثلها كزوجة، أو كانت تنفقه على أهلها فهو عليها وحدها.
وأما إذا قال الزوج لزوجته : “إن هذا الحساب المشترك ليؤمن لها حياة كريمة إذا أصابه مكروه”. فإن كان يقصد بذلك هبتها إياه فهو داخل في ملكها، وأما إذا كان يقصد إمتاعها به أو أن تأخذ منه حاجتها وقت الحاجة، فهو يدخل في الإباحة لا التمليك، أي أنه يبيح لها الإنفاق منه وقت الحاجة لا تمليكها هذا المال. وهذا لا ينقل المال لها.